السيد أحمد الموسوي الروضاتي

558

إجماعات فقهاء الإمامية

بيت المال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا وجد قتيل من ازدحام الناس كانت ديته على بيت المال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 310 : المسألة 7 : كتاب القسامة : إذا وجد قتيل من ازدحام الناس إما في الطواف ، أو الصلاة ، أو دخول الكعبة ، أو المسجد ، أو بئر ، أو مصنع لأخذ الماء ، أو قنطرة كانت ديته على بيت المال . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * في الأطراف القسامة مثل العينين واللسان واليدين والرجلين والشم وغير ذلك * ما يجب فيه الدية في الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس بستة أيمان فإن لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان وفيما نقص بحسابه فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم * قال فقهاء العامة لا قسامة في الأطراف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 312 ، 314 : المسألة 12 : كتاب القسامة : يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين ، واللسان ، واليدين ، والرجلين ، والشم وغير ذلك . وقال جميع الفقهاء : لا قسامة في الأطراف ، وإنما هي في النفس وحدها ، إلا أن الشافعي قال . . . وعند أصحابنا أن ما يجب فيه الدية في الأطراف ، فالقسامة فيه ستة أنفس ، بستة أيمان ، فإن لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان ، وفيما نقص بحسابه ، فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم ، وان كانوا جماعة لا نص لهم فيه . والذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في القسامة إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا وكذا المدعى عليه إذا كان واحدا * في القسامة إذا كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا وكذا المدعى عليه إن كانوا جماعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 314 : المسألة 13 : كتاب القسامة : إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا بلا خلاف ، وكذلك المدعى عليه ان كان واحدا فعليه خمسون يمينا ، وان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا ، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا ، وكذلك في المدعى عليه ان كان واحدا لزمته خمسون يمينا وان كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا . . .

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 6 ) .